الحمد لله.
إذا كنت قد طلقت زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى ووثقت ذلك في المحكمة الشرعية ، فلا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم إذا مات عنها أو طلقها ، حلّت لك .
وينظر جواب السؤال رقم (109245) ورقم (114583) .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق