الحمد لله.
إذا طلقت المرأة طلاقاً شرعياً كما ذكرت ، وأرادت توثيق ذلك في محكمة وضعية (غير إسلامية) فلا حرج عليها في ذلك إذا لم يوجد في بلدها محكمة شرعية ؛ لما يترتب على توثيق الطلاق من إثبات الحقوق ، وقطع النزاع مستقبلاً ، والتمكن من الزواج ، وغير ذلك من المصالح .
وقد جاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (127179) .
والله أعلم .
تعليق