الحمد لله.
لا يجوز لأحد أن يتدخل في المناقصات الحكومية لتستقر على إنسان بعينه ، سواء كان يعمل في الجهة التي تطرح المناقصة أو لا ؛ لما في ذلك من الغش والخيانة . والمال الذي يؤخذ على ذلك سحت محرم .
وإذا كان الوسيط له علاقة مباشرة في أمر الترسية كما ذكرت ، فهذا أشنع وأعظم ، وما يأخذه ويطلبه هو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، سواء كان الأمر مناقصة أو تعميدا مباشرا ، ولهذا لا يجوز أن يجعل شريكا في العمل لأنه يتوصل بذلك إلى الحرام .
وانتشار ظاهرة الرشوة والتلاعب في المناقصات من أكبر أسباب الفساد والضعف الاقتصادي ، ولهذا شددت الشريعة في أمر الرشوة ، وجاء فيها لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما .
روى
أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ
: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) . وعند أحمد :
( والرائش ) وهو الذي يتوسط بينهما .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة ، وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض ، فمنه المشروع وعلي العمل ، إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد ، ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟
فأجابوا :
"ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/568) .
وينظر جواب السؤال رقم (107750) .
والله أعلم .
تعليق