الحمد لله.
أولا :
الأشياء التي تستعمل في الخير والشر والحلال والحرام يجوز بيعها والاتجار فيها ،
إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب
على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ؛ لقوله تعالى : (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه
خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب
قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له
أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى
الكبرى" (5/388) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (39744) .
ثانيا :
سبق الكلام على عمل الخلفيات أو الصور التعبيرية المصاحبة لقراءة القرآن أو الأحاديث ، وينظر جواب السؤال رقم (131472) .
ثالثا :
يجوز عمل الصور الكارتونية الظلية الخالية من التفاصيل ؛ لعدم المضاهاة لخلق الله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة رغم ما
هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي
خلق الله".
وقال أيضاً : " كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : ( لعن
النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . . . ) ، وقوله ( أشد الناس عذابا يوم القيامة
المصورون ) ، لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا
أنف ولا فم ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل "
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279) .
وينظر جواب السؤال رقم (102988) .
والله أعلم .
تعليق