الحمد لله.
لا حرج عليك في الإحرام بالحج في اليوم التاسع من ذي الحجة ، والذهاب إلى عرفة مباشرة ، ويصح حجك إن دخلتها فيما بين الظهر إلى فجر اليوم العاشر ، فكل ذلك وقت للوقوف ؛ لما روى الترمذي (891) والنسائي (3039) وأبو داود (1950) وابن ماجه (3016) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [أي صلاة الفجر] فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ ). قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ : " قَوْلُهُ تَفَثَهُ : يَعْنِي نُسُكَهُ . قَوْلُهُ : ( مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ) إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ : حَبْلٌ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ : جَبَلٌ ".
وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر .
قال النووي رحمه الله : " وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور . وقال القاضي أبو الطيب والعبدري : هو قول العلماء كافةً إلا أحمد فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة , وطلوعه يوم النحر" انتهى من "المجموع" (8/ 141).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع [أي مزدلفة] " . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . رواه الأثرم .
وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة , فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل , فقد تم حجه .
وقال مالك , والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة ...
وكيفما حصل بعرفة , وهو عاقل , أجزأه , قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . وإن مر بها مجتازا , فلم يعلم أنها عرفة , أجزأه أيضا . وبه قال مالك , والشافعي , وأبو حنيفة " انتهى من "المغني" (3/ 211).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106581) .
وعلى هذا ؛ فمتى وصل الحاج إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، فقد أدرك الحج ، فعليه أن يأتي بما بقي عليه من المناسك .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .
والله أعلم .
تعليق