الحمد لله.
أولاً :
المحصن : هو من تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران .
فشروط الإحصان إجمالاً :
1.
التكليف : أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا .
2 .الحرية .
3 . الوطء في نكاح صحيح .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (10/172) : " قوله ( والمحصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها ( وهما بالغان عاقلان حران ) هذا المذهب بهذه الشروط " انتهى .
وقد سبق وأنا بيننا في الموقع شروط الإحصان كما في جواب السؤال رقم : (120913) فراجعه للفائدة .
ثانياً :
لا يلزم في إقامة حد الرجم أن يكون - الرجل أو المرأة - متزوجاً حال فعل الزنا ، فمن طلق أو ماتت زوجته بعد الدخول بها ، فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط ، وكذا من طلقت أو مات زوجها ، فإنها محصنة .
جاء في الموسوعة الفقهية (2/227) : " وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ , فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا , وَزَنَى رُجِمَ " انتهى .
وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله : " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان ، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبر محصنة وترجم " انتهى من "فقه السنة" (2/410) .
والله أعلم
تعليق