الحمد لله.
صفة صلاة التسبيح
روى أبو داود في سننه (1297) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ: أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ، عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً.
وروى الترمذي نحو هذا الحديث من رواية أبي رافع (كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة التسبيح، رقم الحديث: 482).
فهذا الحديث فيه بيان صفة صلاة التسابيح.
حكم صلاة التسابيح
اختلف أهل العلم رحمهم الله في مشروعية صلاة التسابيح، وسبب اختلافهم فيها اختلافهم في ثبوت الحديث الوارد فيها، والمحققون منهم على تضعيفه.
-
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/438): " فأما صلاة التسبيح، فإن أحمد قال: ما يعجبني. قيل له: لم ؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر." انتهى.
-
وقال النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (3/547-548): "قال القاضي حسين، وصاحبا التهذيب والتتمة.....: يستحب صلاة التسبيح؛ للحديث الوارد فيها، وفي هذا الاستحباب نظر ; لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: يا عباس يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال... الحديث) رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه. قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال: ولا يصح منه كبير شيء، وقد قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت." انتهى بتصرف.
-
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع فتاوى" (11/579): "وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود، والترمذي، ومع هذا، فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث، ولم يستحب هذه الصلوات، وأما ابن المبارك، فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث.ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع، وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة، مكذوبة، باتفاق أهل المعرفة." انتهى.
-
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/327): " والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسُنة، وأن حديثها ضعيف وذلك من وجوه:
-
أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها.
-
أن حديثها مضطرب، فقد اختلف فيه على عدة أوجه.
-
أنها لم يستحبها أحد من الأئمة، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: (قد نص أحمد، وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام). قال: (وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية).
-
أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلاً لا ريب فيه، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها، ولخروجها عن جنس العبادات، فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخير، بحيث تفعل كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في الحول مرة، أو في العمر مرة، فلما كانت عظيمة الفائدة، خارجة عن جنس الصلوات، ولم تشتهر، ولم تنقل، عُلم: أنه لا أصل لها، وذلك لأن ما خرج عن نظائره، وعظمت فائدته فإن الناس يهتمون به وينقلونه ويشيع بينهم شيوعاً ظاهراً، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وإن فيما ثبتت مشروعيته من النوافل لخير وبركة لمن أراد المزيد، وهو في غنى بما ثبت عما فيه الخلاف والشبهة." انتهى.
وينظر للفائدة هذه الأجوبة: 14320، 60180 ، 190097، 183153.
والله أعلم
تعليق