الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

خرج مع بعض الدعاة ويسأل عن ثلاث مسائل سمعها منهم

145255

تاريخ النشر : 09-04-2010

المشاهدات : 56254

السؤال

كتب مع بعض الدعاة، وقالوا لي أشياء جعلتني في حيرة ، فأعلموني إن كانو على صواب أم لا . على سبيل المثال : قالوا لي : إني إذا رفعتُ الأذى من الطريق فسوف أنال الحور العين في الجنة ، وكذلك لو قمت بالتصفير فإني أنادي على الشيطان ، بل قالوا لابن أخي إنه إذا لم يرتد غطاء الرأس الإسلامي فسوف يجلس الشيطان على رأسه . فهل هذه الأشياء صحيحة ؟ .

الحمد لله.

أولاً:

ما ذكره لك هؤلاء الدعاة من أنك " إذا رفعتَ الأذى من الطريق فسوف تنال الحور العين في الجنة " ، قد اعتمدوا فيه على حديث غير صحيح ، وهو ما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( يا علي ! أعط الحور العين مهورهن : إماطة الأذى عن الطريق ، وإخراج القمامة من المسجد ، فذلك مهر الحور العين ) .

رواه الديلمى في " مسند الفردوس " ( 5 / 328 ) من غير إسناد ، والكتاب من مظنة الأحاديث الضعيفة .

وانظر تخريجه في جواب السؤال رقم ( 102757 ) .

ولإماطة الأذى عن الطريق فضائل تابتة ، تغني عن مثل ذلك :

أ. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ ) .

رواه البخاري ( 9 ) ومسلم ( 35 ) - واللفظ له - .

ب. وإماطة الأذى عن الطريق موجب لشكر الله تعالى لفاعله ، ولمغفرة ذنوبه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَه ) .

رواه البخاري ( 624 ) ومسلم ( 1914 ) .

ج. وإماطة الأذى عن الطريق موجب لدخول الجنة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ ) .

رواه مسلم ( 1914 ) .

وفي رواية :

( مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ ) .

د. وإماطة الأذى عن الطريق من العمل النافع :

عن أَبي بَرْزَةَ الأسلمي قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ : ( اعْزِلْ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ) .

رواه مسلم ( 1915 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق ، سواء كان الأذى شجرة تؤذي ، أو غصن شوك ، أو حجراً يعثر به ، أو قذراً ، أو جيفة ، وغير ذلك .

 وإماطة الأذى عن الطريق من " شُعَب الإيمان " – كما سبق في الحديث الصحيح - وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراً .

قوله صلى الله عليه و سلم ( رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق ) أي : يتنعم في الجنة بملاذِّها بسبب قطعه الشجرة .

" شرح مسلم " ( 16 / 171 ) .

ثالثاً:

أما ما ذكر من أنك " لو قمتَ بالتصفير فإنك تنادي على الشيطان " ؛ فهذا لا أصل له في كتاب ولا سنَّة .

وفي التصفير خلاف بين العلماء فمن قائل بالتحريم ، ومن قائل بالجواز ، والقول الثالث : الكراهة ، وهو ما سبق اختياره في الموقع ، كما في جواب السؤال رقم ( 115403 ) ، فلينظر .

رابعاً:

وأما ما ذكره لابن أخيك من " أنه إذا لم يرتد غطاء الرأس الإسلامي فسوف يجلس الشيطان على رأسه " ، فقول باطل ، ولا أصل له في الشرع .

وتغطية الرأس ترجع لعرف الناس ، فإن تعارف أهل البلد على أن الرجال يغطون رؤوسهم ، كان ترك ذلك من خوارم المروءة التي يذم بها الرجل ويعاب ، وكان ستره في الصلاة حينئذ ـ كستره خارج الصلاة أيضا ـ أفضل ؛ لأنه يكون من تمام الزينة .

وأما عدم تغطية الرأس بمجرده ، فليس إثم .

وإن تعارف الرجال في مكان ما ، أو زمان ما ، فيما بينهم على كشف رؤوسهم ، فلا حرج ـ حينئذ ـ في كشفه ، والأمر في ذلك واسع ، إن شاء الله .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

إذا طبَّقنا هذه المسألة على قوله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/ 31 : تبيَّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزِّينة ، أما إذا كُنَّا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة : فإنَّا لا نقول : إنَّ ستره أفضل ، ولا إنَّ كشفه أفضل ، وقد ثبت عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام : " أنه كان يُصلِّي في العِمامة " ، والعِمَامة ساترة للرَّأس .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 2 / 166 ) .

وليس ثمة نص نبوي يوجب ، بل ولا يستحب ، تغطية الرأس ، لا في الصلاة ولا في غيرها من الأحوال .

قال علماء اللجنة الدائمة :

ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجباً ، والأمر في ذلك واسع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 170 ) .

وقالوا :

لا يجب تغطية الرأس على الرجل في الصلاة ، ولا في غيرها ، ويجوز الائتمام بمن لا يغطي رأسه ؛ لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 171 ، 172 ) .

وقالوا :

تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 172 ) .

وكل الفتاوى السابقة مذيلة بأسماء العلماء :

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وإننا نوصي إخواننا الدعاة، وغيرهم من المشتغلين بالدعوة إلى الله تعالى ، أن يلتزموا ذكر الصحيح من الأحاديث ، وأن يجتنبوا الضعيف والموضوع – وما أكثره عندهم - ، وقد يسَّر الله من سبل العلم ما يسهل عليهم ذلك ، ويقطع عذر المعتذر ؛ فقد ازدادت العناية بتحقيق الكتب ، وبيان حال أحاديثها ، وصار الاتصال بأهل العلم أسهل من ذي قبل ، وها هي الأقراص العلمية ، والمواقع الموثوقة ، ولا يحتاج الأمر إلا إلى إرادة صادقة ، وشعور بأهمية ذلك والحاجة إليه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة