الحمد لله.
أولا :
المبيت بمنى ليالي التشريق واجب ، وفي ترك جميعه دم ، وينظر جواب السؤال رقم (21258).
والعمل - لغير مصلحة الحجيج - لا يعتبر عذرا في ترك المبيت .
ثانيا :
رمي الجمار واجب ، ولا يصح التوكيل فيه إلا لعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير ونحوه . وينظر جواب السؤال رقم (34420) .
وعليه ؛ فتوكيلك لوالدك لا يصح .
ثالثا :
طواف الوداع واجب ، ولا يجوز النفر من مكة بعد انقضاء النسك إلا بوداع ، ومن نفر بلا وداع وخرج إلى مسافة قصر استقر عليه الدم ، ولم ينفعه رجوعه لو رجع .
وحيث إنك ذهبت إلى الطائف ولم تعد حتى انقضت أيام منى ، فقد استقر عليك الدم ، ولا ينفعك رجوعك الآن للطواف .
قال النووي رحمه الله : " إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة , فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم , فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم , وإن عاد بعد بلوغها فالأصح : أن الدم : لا يسقط " انتهى من "المجموع" (8/233) بتصرف يسير .
وقال البهوتي رحمه الله : "فإن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع لفعله إن كان قريبا دون مسافة القصر ، ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ، ولا شيء عليه إذا رجع قريبا ، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ; لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ، فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم ، رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا ; لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه ...
وسواء ترك طواف الوداع عمدا أو خطأ أو نسيانا لعذر أو غيره ; لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه ، والمعذور وغيره ، كسائر واجبات الحج" انتهى من "كشاف القناع" (2/512) بتصرف .
وينظر جواب السؤال رقم (42314) ورقم (14307) .
وبهذا يتبين أنه يلزمك ثلاثة دماء تذبح وتوزع على فقراء مكة والحرم .
والله أعلم .
تعليق