الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

ما الحكمة من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في السفر ؟

145413

تاريخ النشر : 28-03-2010

المشاهدات : 103543

السؤال

لقد تم إسداء النصح لي بأن النساء يكن في حاجة إلى رجل لا يمكنهن الزواج به عند ذهابهن لأداء الحج أو العمرة . وعندما ذهبت لأداء العمرة العام الماضي كنت لا أكاد أرى والدي الذي ذهبت معه ، وكنت أتساءل عن سبب فرض هذا الحكم؟ وأنا لا أشكك في تعاليم ديني بل هو محض فضول .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

لا يشك المسلم في أن كل ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشتمل على مصالح وحِكَم كثيرة .

وهذه الحِكَم والمصالح قد تخفى على بعض الناس ، وقد تظهر لآخرين .

والواجب على المسلم أن ينقاد لأمر الله تعالى فور سماعه به وإن لم يعلم حكمته ولا المصلحة المقصودة من ورائه ، مع يقينه التام بأنَّ الشريعـة لا تأمر إلا بما فيه مصـالح العباد ، ولا تنهى إلا عما فيه فسـادهم وضررهم .

قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36 .

فحال المؤمن مع أمر الله تعالى وخبره كما يقول ابن القيم : "كمالُ التسليم والانقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقَبول والتصديق ، دون أن يعارضه بخيال يسميه معقولاً ، أو بشبهة ، أو شك ، أو يقدم عليه آراء الرجال" انتهى "مدارج السالكين" (2/387) .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : "مِنْ اللَّهِ الرِّسَالَةُ ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ" . رواه البخاري معلقاً.

ولا يخفى أن من حِكم الأحكام الشرعية : اختبار العبد وابتلاؤه ليتبين المطيع من العاصي ، مع ما فيها من مصالح ، ودفعٍ للمضار .

ثانياً :

لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها من الرجال ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) .

ولا يشترط أن يلزمها المحرم في المدينة التي وصلت إليها ، بل متى وصلا فلها أن تذهب داخل المدينة بمفردها ، إذا كانت تأمن على نفسها .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (114272) .

وقد ذكر العلماء أن من حِكَم اشتراط وجود المحرم في السفر : حفظ المرأة وصيانتها ، كما قال ابن مفلح رحمه الله في "المبدع" (3/101) : "المقصود بالمحرَم : حفظ المرأة" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم : صونُ المرأة عن الشر والفساد ، وحمايتها من أهل الفجور والفسق" انتهى "مجموع الفتاوى والرسائل" (24/258) .

فالمحرم في السفر يحوط المرأة ويحميها ، ويرعاها ويقوم على شؤونها ، فالسفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها .

فلو مرضت المرأة في السفر ، وليس عندها أحد من محارمها ، فمن الذي يحملها ، ومن الذي يبيت بجوارها ، ومن الذي يعتني بها؟

فالمحرم صيانة للمرأة ، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة لا تقوى على مقاومة ضعاف النفوس الذين يستغلون انفرادها فيتعرضون لها بالمضايقات والمعاكسات ، وخاصة إذا جلس بجوارها في الطائرة أو الحافلة أو القطار من لا يخاف الله ، ولا يتقيه .

فإذا كان مع المرأة محرمها (زوجها أو غيره) لم يجرؤ أحد من أهل الفساد على التعرض لها ، ولا يخفى عليك تعرض النساء للتحرش في شتى الأماكن والبلاد ، فلو كان معها محرمها ، فهل تظنين أنه سيقع بها ما وقع؟

قال الهيثم بن عدي :  قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل النساء ، فبينا عمر بن أبي ربيعة يطوف إذ نظر إليها فوقعت في قلبه ، فدنا منها فكلمها ، فلم تلتفت إليه .

فلما كان في الليلة الثانية جعل يطلبها حتى أصابها ، فقالت له : إليك عني يا هذا ، فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحُرمة .

فألح عليها يكلمها حتى خافت أن يُشهرها .

فلما كان في الليلة الأخرى قالت لأخيها : اخرج معي يا أخي فأرني المناسك فإني لست أعرفها ، فأقبلت وهو معها .

فلما رآها عمرو أراد أن يعرض لها ، فنظر إلى أخيها معها فعدل عنها .

فتمثلت المرأة بقول الشاعر :

          تَعْدُو الذئابُ على مَنْ لا كِلاَبَ له ... وتَتّقي صَوْلَةَ المُسْتأسِدِ الحامي

وقد حُدث أمير المؤمنين المنصور العباسي بهذا الخبر فقال : وددت أنه لم تبق فتاة من قريش في خدرها إلا سمعت بهذا الحديث .

ينظر : "عيون الأخبار" (1/404) .

بل حتى عند دخول المرأة على الطبيب إذا اضطرت لذلك ، يخبر أحد الأطباء الصادقين عن نفسه فيقول : إن كلامه مع المرأة التي تدخل عليه وليس معها محرم يختلف عن كلامه مع التي تدخل عليه ومعها محرمها .

فنأمل أن تكون الحكمة من وجود محرم مع المرأة في السفر ليحفظها ويرعاها قد اتضحت لك.

وتقصير بعض الرجال في القيام بواجبهم ، أو وجود بعض الحالات التي لا يتبين فيها وجه المصلحة من وجود المحرم بشكل ظاهر ، لا يغير من الحكم شيئاً ؛ لأن العبرة بالغالب العام من أحوال الناس لا القليل النادر .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب