الحمد لله.
أولا :
تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه ، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .
ثانيا :
من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .
فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.
وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .
ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .
وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .
فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن .
وللبنات : الثلثان .
والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .
والله أعلم .
تعليق