الحمد لله.
الذي يظهر أن هذه النسبة القليلة من الكحول المسكر في الأدوية لا يحرمها على مستعملها ، ولا يحكم بنجاستها لأجلها ، وذلك لأمور :
أولا : أن المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء ، أو الدواء ، فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر ، فلا يصير الشراب المشتمل على نسبة كحول (5%) مثلا مسكرا ، والإسكار هو علة التحريم في الخمر ، فإذا انتفت عن ذلك المخلوط : لم يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر ؛ لا من حيث حرمة تناوله ، ولا من حيث نجاسته .
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر - بصرفها ، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه ، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به " انتهى.
" مغني المحتاج " (5/518)
ولذلك صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ما يأتي :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ، والمداولات التي جرت حولها ، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلي :
1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء - : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم .
2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية .
3- يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل .
4- كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن . والله ولي التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد " انتهى.
" قرار رقم: 94 (6/16): بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ".
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي :
" للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " انتهى.
" قرار رقم: (24) (11/3) "
وفي موقعنا العديد من الأجوبة المبنية على هذا الأساس ، يمكن مراجعتها تحت الأرقام الآتية : (8968) ، (40530) ، (59899) ، (10337) ، (105101) ، (111851)
والله أعلم .
تعليق