الحمد لله.
لا
يجوز تأجير هذه الكشافات على أحد ؛ لأن الكهرباء المستعملة ليست مملوكة لكم ،
والواجب إعلام صاحب الفيلا واستئذانه في السماح للآخرين باستعمالها ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ
مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662) .
وروى أبو داود (5003) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (27803) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 280) .
قال في "سبل السلام" (3/ 61) : "والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قلّ ، والإجماع واقع على ذلك" انتهى .
ولا يخفى أن صاحب الفيلا يدفع مقابلا لما استهلك من الكهرباء ، وتحميله هذا القدر دون إذنه اعتداء وظلم ، فإن أضيف إليه أنكم تأخذون من الآخرين مقابلا كان هذا من أكل المال بالباطل.
وعليه ؛ فيلزمكم ثلاثة أمور :
الأول : التوبة إلى الله تعالى من الاعتداء على حق أخيكم والتصرف في ماله بغير إذنه .
الثاني : إخباره بما سبق والتحلل منه ودفع مقابل ما استهلك من الكهرباء إن أراد ذلك .
الثالث : عدم أخذ الكهرباء منه لأحد إلا بإذنه .
وننبه على أنه لا يجوز أن تقام مباريات كرة القدم على عوض ، وينظر جواب السؤال رقم : (131652) .
والله أعلم .
تعليق