الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك أما وزوجة وابنا وبنتين ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأم السدس ، لوجود الفرع الوارث , قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
ويكون تقسيم التركة كالتالي :
فنصيب الأم = 28,779,8 .
ونصيب الزوجة = 21,584,8 .
ونصيب الابن = 61,157,14 .
ونصيب كل بنت= 30,578,5 .
والله أعلم .
تعليق