الحمد لله.
أولاً :
سبق في الموقع بيان حكم النقاب ، وأنه واجب في حق المرأة ، كما في جواب السؤال رقم : (21134) .
ثانياً :
الاستخارة إنما تشرع في الأمور المباحة ، أو في المفاضلة بين المستحبات ، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات ، فلا تشرع فيها الاستخارة .
جاء في الموسوعة الفقهية (3/243) : " فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه , وإنما تكون في المندوبات والمباحات ، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله ; لأنه مطلوب , وإنما تكون عند التعارض , أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله " انتهى .
وقد سبق في الموقع بيان ما تكون فيه الاستخارة ، كما في جواب السؤالين رقم : (9588) ، ورقم : (41709) .
فعلى هذا : إذا كانت الاستخارة لأجل الزواج فقط ، هل تقدم على الزواج من تلك المرأة أو لا ؟ ، فهذه الاستخارة جائزة ومشروعة ؛ لأن الزواج من امرأة معينة أمر مباح ، والاستخارة تجوز في المباحات .
أما إذا كانت الاستخارة لأجل النقاب فقط ، بحيث لو كانت المرأة غير منقبة لما استخرت الله في الزواج منها ، فالاستخارة في هذه الحال لأجل النقاب لا تجوز ولا تشرع ؛ لأن لبس النقاب واجب في حق المرأة ، ولا تشرع الاستخارة في الواجبات .
وإنما الذي ينبغي عليك أن يكون نقاب هذه الفتاة مرغبا في الزواج منها ، وميزة ترجحها على غيرها ، إذا كان هناك تردد في الاختيار بينها وبين غيرها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (104545) .
والله أعلم
تعليق