الحمد لله.
أولا :
الواجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يعطيها حقها في الاستمتاع والوطء ما لم يكن عذر يمنعه من ذلك ، فإن كان قادرا على الجماع لزمه .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : "والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك" انتهى من "المغني" (7/30) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته" انتهى .
"الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (ص 246) .
وسئل رحمه الله : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب : "يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين" انتهى "مجموع الفتاوى" (32/271) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/261) .
وبهذا يتبين أن لك الحق في مطالبته ، وأن امتناعه عن ذلك مع القدرة عليه ظلم وتقصير فيما أوجب الله عليه .
وقد يكون الحامل على ذلك خوفه من انتقال المرض إليك أو إلى الحمل ، وهي وجة نظر مقبولة بلا شك ، فإن كان كذلك فينبغي أن تبحثا عن الطرق المأمونة التي تجنبكم هذه الإصابة.
ثانيا :
الإنجاب حق مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الآخر .
فإذا رغبت الزوجة في الإنجاب فليس للزوج أن يمنعها منه ، ولهذا قرر الفقهاء أن الزوج لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "أهل العلم يقولون : إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها" انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/190) .
ثالثا :
إذا حصل لك الضرر بترك الزوج للجماع ، فلك الخيار في البقاء معه أو طلب الطلاق للضرر الحاصل لك كما سبق في فتوى اللجنة الدائمة .
والله أعلم .
تعليق