الحمد لله.
"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد .
فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ) ، فإذا كان هذا الصائغ أو بائع الذهب يطلب زيادة على الوزن وقع في الربا ، فإذا كانت الحلي الموزونة تزن عشرين مثقالاً وذهبه كذلك ولكن يريد مع المبذول زيادة من الورق ؛ أي العملة الورقية ، فهذا لا يجوز لأنها تقابل جزءاً من المبذول عنده ، فيكون باع الذهب بأقل منه ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : (مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ) ، فالحاصل أنه إذا باع ذهباً بذهب لابد أن يكونا مثلين ، لا يزيد هذا على هذا ، لا من جنسه ولا من غير جنسه ، فإذا زاد أحدهما ورقاً أو شيئاً آخر من السلع جاء الربا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ) وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا" انتهى .
تعليق