السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

تبديل الذهب بذهب ونقود

146931

تاريخ النشر : 31-01-2010

المشاهدات : 13899

السؤال

ظهر بين باعة الذهب ظاهرة ألا وهي أنه إذا جاء شخص ما يحمل أنواعاً من الحلي ذهباً وقصده بدلاً عنها من نوعها فإن البائع قد يزن الذهب ليشتريه بمثله من ذهب الحلي من نوعه ولكن يطالب بزيادة كبيرة على الذهب ، فهل هذا من الربا؟ أفتونا مأجورين وفقكم الله .

الجواب

الحمد لله.

"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد .

فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ) ، فإذا كان هذا الصائغ أو بائع الذهب يطلب زيادة على الوزن وقع في الربا ، فإذا كانت الحلي الموزونة تزن عشرين مثقالاً وذهبه كذلك ولكن يريد مع المبذول زيادة من الورق ؛ أي العملة الورقية ، فهذا لا يجوز لأنها تقابل جزءاً من المبذول عنده ، فيكون باع الذهب بأقل منه ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : (مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ) ، فالحاصل أنه إذا باع ذهباً بذهب لابد أن يكونا مثلين ، لا يزيد هذا على هذا ، لا من جنسه ولا من غير جنسه ، فإذا زاد أحدهما ورقاً أو شيئاً آخر من السلع جاء الربا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ) وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب" (3/1444)