الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن يقيم الصلاة جالسا وهو يقدر على القيام؟

السؤال

هل إذا أقمت الصلاة وأنا جالس أو في غرفة ثانية غير المكان الذي سأصلي فيه يجوز؟

الجواب

الحمد لله.

السنة أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم قائما ، وعلى هذا جرى عمل الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، ومن أذّن جالسا أو أقام جالسا لغير عذر فقد أساء وخالف السنة.

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء ولا خلاف فيه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/11) :

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُقِيمِ الصَّلاَةِ أَنْ يُقِيمَ وَاقِفًا . وَتُكْرَهُ الإِْقَامَةُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ بَأْسَ ... كَمَا تُكْرَهُ إِقَامَةُ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ" انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/264) أيضا :

" أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا :

- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ جَالِسًا إِلاَّ لِعُذْرٍ ، أَوْ إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ، لأَِمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً بِالْقِيَامِ بِقَوْلِهِ : قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .

وَكَانَ مُؤَذِّنُو رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا ، وَلأَِنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ ، كَمَا أَنَّ الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ قَاعِدًا خِلاَفُ الْمُتَوَارَثِ .

وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ : إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا بَطَل ، وَكَذَلِكَ قَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ أَذَانِ الْقَاعِدِ ، وَحَكَى أَبُو الْبَقَاءِ : أَنَّهُ يُعِيدُ إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا .

وَأَمَّا صَاحِبُ الْعُذْرِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ جَالِسًا ، قَال الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ : رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ صَاحِبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيل اللَّهِ يُؤَذِّنُ قَاعِدًا "

انتهى .

والسنة أن لا يمشي وهو يقيم ، وأن يقيم في الموضع الذي سيصلي فيه ، حتى لا يكون هناك فاصل بين الإقامة والدخول في الصلاة ، ولأن الإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة ، فيكون دخوله في الصلاة بعد الإقامة مباشرة .

قال عبد الله بن الإمام أحمد في " مسائله " ( 61 / 220 ) : " قلت لأبي : الرجل يمشي في الإقامة ؟ قال : أحب إلي أن يقيم مكانه " انتهى .

وقال إسحاق بن راهويه : " وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام ، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها ، وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة " انتهى .

"مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (2 / 836).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب