الحمد لله.
يسن في مسح الخفين أن يُمسحا معا ، ولا يجب ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم اليمني ، والصواب الأول.
قال المرداوي في “الإنصاف” (1/ 185): “صفة المسح المسنون: أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه , ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى: وقال في التلخيص والبلغة: ويسن تقديم اليمنى. وروى البيهقي: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين. وظاهر هذا: أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى. وكيفما مسح أجزأه ” انتهى.
وقوله: ” وكيفما مسح أجزأه ” يفيد أنه لا يضر ما ذكرت ، من كونك تمسح اليمنى أولا ، ثم تمسح اليسرى ؛ وإنما هو ـ فقط ـ خلاف الأفضل ، إذا تيسر له.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة ، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فمسح عليهما ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال: مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم….وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل.” انتهى من “فتاوى المرأة المسلمة” (1 /250).
ولا يضر أيضا لو مسح اليمنى باليسرى ، لكن السنة أن تمسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، إلا أن يكون بأحد اليدين علة تمنع من استعمالها.
قال في “كشاف القناع” (1/ 119): ” ويسن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ؛ لحديث المغيرة السابق.” انتهى
ولمزيد الفائدة عن بعض أحكام المسح على الخفين، ينظر هذه الأجوبة: 128445، 100112، و 45788.
والله أعلم.
تعليق