الحمد لله.
يجوز لمن استؤجر أو تعاقد على عمل ما ، أن يستأجر غيره للقيام بهذا العمل بأجرة أقل ، ليستفيد من فارق الأجرة ، إلا إذا كان الاتفاق أن يتولى العامل الأول العمل بنفسه ، أو كان اختياره مقصودا ، كمن استأجر خطاطا أو مصمما معروفا .
قال في "كشاف القناع" (3/ 566) : "وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل من أجرته" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة ، بأن قيل له : نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال ، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا ، يجوز ؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا : إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة ، وعلى هذا عمل الناس اليوم ، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد ، كل مسجد الشهر بكذا وكذا ، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه ، إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر ، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز ، مثل : إنسان استأجرته لينسخ لك "زاد المستقنع" [كتاب في الفقه الحنبلي] ، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل ، فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به . يقول العلماء : إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب ، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء ، كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة/7 ، بالظاء المشالة في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء ، وكثير من الطلاب خطوطهم جميلة لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة ، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرن عليه ولكنه في الإملاء جيد ، المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره" انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 39) .
وعليه ، فلا حرج في قبولك الأعمال واستئجار من يقوم بها بأجرة أقل ، ويشترط أن تكون الدعاية فيما يحل ، وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (93376) ورقم (7834) .
والله أعلم .
تعليق