الحمد لله.
إذا توفيت امرأة وتركت : زوجا وأربعة أبناء وخمسة بنات وأخا شقيق وأختا من أم ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج : الربع ؛ لوجود الأبناء . قال تعالى :
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
ولا شيء للأخ الشقيق ، ولا للأخت لأم .
ولتقسيم التركة على الورثة : تقسم التركة إلى 52 جزءاً متساوياً ، يكون للزوج منها 13 ، ولكل ابن 6 ، ولكل بنت 3 .
والله أعلم .
تعليق