الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم الاستئجار على حمل جنازة الكافر إلى الكنيسة والمقبرة

السؤال

أنا شاب من أسبانيا ، لقد دعتني إحدى الشركات للعمل فها، والعمل فيها هو نقل الموتى من المستشفى ( أي المكان الذي يوجد فيه جثث الموتى ) ، ثم إلى الكنيسة ثم إلى المقبرة ، أنا أعمل فقط في النقل من مكان إلى مكان ؛ ولا أتناول الموتى بأي شكل من الأشكال ؛ فهل هذا حلال أو حرام ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز نقل موتى الكفار إلى الكنيسة ، كما لا يجوز نقل أحيائهم إليها أيضا ؛ لما في ذلك من إعانتهم على المعصية ، فإن الكنيسة دار للباطل والشرك بالله تعالى ، والميت إذا حمل إليها مورست فيها بعض شعائر الكفر المبنية على تأليه عيسى - عليه السلام - وعبادته . قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
 

وفي "المدونة" (4/ 150) : " قال مالك : ولا يكري داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة , ولا يكري دابته ممن يركبها إلى الكنيسة " انتهى . أي لا يؤجر داره ولا دابته .

وأما حمل الكافر ونقله إلى المقبرة ففيه خلاف بين الفقهاء ، وقد جوز الحنفية الاستئجار على ذلك .

قال في "بدائع الصنائع" (4/ 190) : " ويجوز الاستئجار على نقل الميت الكافر إلى المقبرة ; لأنه جيفة فيدفع أذيتها عن الناس كسائر الأنجاس ".

لكن لا يجوز عندهم نقله من بلد إلى بلد ، لأن الأصل أن لا يجوز نقل الجيفة وإنما رخص في نقلها للضرورة وهي ضرورة رفع أذيتها , ولا ضرورة في النقل من بلد إلى بلد فبقي على أصل الحرمة. وينظر : البحر الرائق (8/ 23).

وذهب الحنابلة إلى تحريم حمل جنازة الكافر .

قال في "الروض المربع مع حاشتيته" (3/ 34) : " ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا ) وأن يحمله، أو يكفنه ، أو يتبع جنازته ، كالصلاة عليه لقوله تعالى ( لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ )".

قال ابن قاسم في حاشيته عليه : " فدل عمومها على تحريم حمل جنازة الكافر، أو تكفينه ، أو اتباع جنازته، كالصلاة عليه " انتهى .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (145532)

واعلم أيها الأخ الكريم أن أبواب الرزق واسعة ، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فابحث عن العمل المباح وستجده بإذن الله .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب