الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم الاقتراض من بنك التسليف والادخار السعودي

148684

تاريخ النشر : 04-06-2010

المشاهدات : 16540

السؤال


أسألكم عن حكم التعامل مع بنك التسليف والادخار السعودي ، وذلك لنيتي الاقتراض منهم لفتح محل لبيع الفول والخبز .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا حرج في الاقتراض من بنك أو مؤسسة أو شخص إذا كان قرضا حسنا لا يشترط فيه زيادة ولو قلّت .

وأما الاقتراض مع اشتراط فائدة يأخذها البنك لنفسه ، أو يعطيها لمستفيد آخر ، أو اشتراط غرامة على التأخر في السداد ، فهذا ربا محرم مجمع عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله : "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ، وقد روي عن أبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني" (6/436) .

ثانيا :
بالرجوع إلى موقع البنك على الإنترنت ، جاء فيه : " وقد حددت أهداف البنك بنظامه الجديد في الأمور التالية :
تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ، ولحسابهم الخاص.
تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية " انتهى .
ينظر : النظام العام للبنك :
http://www.scsb.gov.sa/AboutUs.aspx

فإذا انتفت الفائدة بجميع صورها السابقة ، فلا حرج عليك في الاقتراض . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب