الحمد لله.
أولا :
قد أخطأت فيما تلفظت به وشددت على نفسك ، وعلى أختك ، فجعلت الأمر يدور بين بقائها بعيدة عن زوجها ، أو طلاق زوجتك ، إلى أن تتزوج ، وهذا من استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، ولا يجني فاعل ذلك إلا الندم .
ثانيا :
قولك لأختك : إن رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالقا ، هو من الطلاق المعلق ، وجمهور العلماء على أن هذا الطلاق يقع متى وقع الشرط المعلق عليه ، وهو رجوع أختك إلى زوجها قبل أن تتزوج .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه التهديد أو الحث أو المنع ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين عند فعل الأمر المعلق عليه ، ولا يقع بذلك طلاق .
أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
وعلى هذا ، فإن كنت قد قصدت حث نفسك على الزواج بثانية والمبادرة به قبل أن ترجع أختك إلى زوجها ولم تقصد وقوع الطلاق فعلاً ، فلا يقع بذلك طلاق ، وعليك كفارة يمين ، ولمعرفة كفارة اليمين يراجع جواب السؤال رقم : (45676) .
والله عز وجل مطلع على نيتك لا تخفى عليه خافية .
ثالثا :
إذا كنت قصدت الطلاق فقد وقع الطلاق الأول ، ولم تحصل الرجعة منه ، فلا يقع الطلاق الثاني على الراجح ، فلا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد . وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وينظر : "الشرح الممتع" (13/100) .
وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق في العدة ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/12) .
وإذا كنت لم تنو الطلاق فيكفيك كفارة يمين واحدة عن ذلك ، ولا يلزمك كفارتان .
وينبغي أن تسارع إلى إرجاع زوجتك ـ إن كنت قصدت الطلاق ـ قبل انقضاء عدتها ، والرجعة تحصل بالقول ، وبالوطء إذا كان بنية الرجعة ، وينظر جواب السؤال رقم : (101702) .
والله أعلم .
تعليق