الحمد لله.
أولاً:
إذا قال الرجل لزوجته : إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً ، وكانت نيته وقوع الطلاق إذا خرجت ، وأكّد ذلك بقوله : " سيكون يمين طلاق " فإنها إذا خرجت : وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن كان لم يقصد الطلاق مطلقاً ، وإنما أراد منعها من الخروج ، فعليه كفارة يمين ، على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، وينظر جواب السؤال رقم : (82400) .
والله مطلع على قصد كل إنسان ونيته ، فالحذر الحذر من دعوى عدم وجود نية الطلاق إذا كنت قد نويت الطلاق .
ثانياً:
قولك لزوجتك : أنت طالق ، رداً على قولها : إن كنت رجلاً طلقني ، يقع به طلقة واحدة
، سواء كان بقصد أو بغير قصد ؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية والقصد .
وينبغي أن يجتنب الزوج استعمال ألفاظ الطلاق أثناء الشجار والخصومة ، حتى لا يخرج
الأمر من يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده .
والله أعلم
تعليق