الحمد لله.
1. وضع المال في البنوك الربوية بزيادة ربوية محرَّم ، ومن فعل ذلك يكون آكلاً للربا وموكلاً له.
وليُنظر جواب السؤال رقم ( 23346 ) .
2. من لم يجد في بلده إلا بنكاً ربويّاً فليضع ماله في " حساب جاري " وليس في " حساب توفير " .
وليُنظر جواب السؤال رقم ( 95395 ) .
3. من أُعطي على ماله الموضوع في البنك الربوي فائدة ربوية : فعليه التخلص منها ، وإنفاقها في وجوه الخير المختلفة .
وليُنظر جوابي السؤالين ( 292 ) و ( 2370 ) .
4. لا يحل لأحدٍ أن يتعمَّد وضع ماله في بنك ربوي ليأخذ زيادة ربوية يصرفها على المحتاجين ، وإنما هذا الحكم لمن تاب من فعله وأراد التخلص من الفوائد الربوية ، وإذا تاب من فعله فلا يحل له الاستمرار في وضع المال في البنوك الربوية من غير ضرورة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ، 355 ) .
5. من وُضع في ماله الموضوع في البنك الربوي زيادة ربوية وأراد التخلص منها : فلا يشترط أن يكون ذلك من عين المال الذي في البنك ، بل يكفيه إخراج قدر ذلك المال المحرَّم من ماله الذي في يديه .
بل المال نفسه لا يتعين ، بمعنى أنه من أخرج هذا القدر من الفوائد الربوية فقد حصل المقصود.
قال الشيخ علي السالوس حفظه الله :
"من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين ، فمثلاً : مَن أخذ ألف ريال مِن أحد لإعطائها غيره : فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها وهي التي تحمل أرقام كذا ، إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال تحمل أي أرقام ، ومن اشترى سلعة معينة فليس للبائع أن يبدلها ما دامت قد تعينت ، أما المشتري : فله أن يدفع الثمن المحدد دون تعيين أوراق نقدية بعينها : فلو أخرج - مثلاً - عشر ورقات كل ورقة قيمتها مائة ريال ، ثم رأى أن يستبقي هذه الورقات النقدية ويعطي البائع - بدلاً عنها - ورقتين من ذات الخمسمائة : فليس للبائع أن يعترض ، وهذا الذي نراه واضحاً في عصر النقود الورقية ، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية ، فالدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين ، ومثلها الفلوس الرائجة حيث قالوا : إنها أمثال متساوية فلا تتعين بالتعيين فأي فلس يقوم مقام غيره" انتهى .
انظر : "النقود واستبدال العملات" ( ص 73 ، 101 ) .
" فقه البيع والاستيثاق " ( ص 1405 ) .
ويشبه هذا : زكاة المال والذهب ، فمن وجب في ماله زكاة فلا يشترط أن يكون دفعه للزكاة من عين ماله ، بل يمكنه أن يدفعها من راتبه الذي يقبضه ، أو يأخذ مالاً من صديق له ليدفع المترتب عليه في ذمته من الزكاة ، وهكذا يقال في زكاة الذهب ، فلا يشترط أن تبيع المرأة شيئاً من ذهبها الذي وجبت فيه الزكاة ، بل يمكنها دفع الزكاة من مالها النقدي الذي في يديها ، بل يمكن لزوجها أن يدفع عنها زكاتها من ماله هو .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"الزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها : فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 14 / 119 ) .
والله أعلم
تعليق