الحمد لله.
قولك المذكور ليس صريحاً في الطلاق ، فلا يقع الطلاق به إلا مع وجود النية ، فإذا لم تنو الطلاق عند التلفظ به لم يقع شيء .
ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة ، فلو طلق الرجل زوجته في غيابها ، وقع الطلاق .
ولا يخفى ما للأب من عظيم المكانة والمنزلة ووجوب البر والإحسان ، فلا تجوز " مشاجرته " ولا تعنيف القول معه ، قال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) الإسراء/23، 24 .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق