الحمد لله.
إذا مات الوالد وترك زوجة وابنين وبنتا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ، والباقي لأولاده ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وما قام به أخوك من أكل الميراث وعدم تقسيمه كما أمر الله ، ظلم وعدوان وأكل للمال بالباطل ، وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
وما أخذه أخوك من نصيب أمه
وأخيه وأخته ، هو دين في ذمته لا تبرأ إلا برده إلى مستحقيه ، فإذا مات كان على
ورثته أن يسددوا دينه قبل تقسيم تركته ، فيُنظر كم نصيبه من البيت المذكور ، ويُخرج
منه ما عليه لأمه وأخيه وأخته .
فإذا كان له ورثة غيركم كزوجته وأولاده ، ورضوا بذلك ، فهذا هو الواجب عليهم ، وإن
لم يرضوا ، فوسطوا من ترون من أهل الخير لإقناعهم ، وإلا فراجعوا المحكمة .
وإذا لم يكن له ورثة غيركم ، فبإمكانكم أنتم أن تأخذوا حقكم من نصيبه في البيت ،
لأنه لا منازع لكم فيه .
والله أعلم .
تعليق