الحمد لله.
"هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاً ، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إذا كان عليك غسل ، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة ؛ لأن مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى هذا الماء وأن تتوضأ الوضوء الشرعي ، وإن كان عليك جنابة أن تغتسل وتصلي ، وليس هذا البعد عذراً في التيمم لأنه في العرف قريب" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/653) .
تعليق