الحمد لله.
أولا :
إذا كان المصرف يشتري السيارة شراء حقيقيا ثم يبيعها على الموظف ، فلا حرج في ذلك .
وإذا كان لا يشتري السيارة ، لكنه يقرض الموظف قرضا حسنا بلا فوائد مطلقا ، ثم يقوم الموظف بشراء السيارة من مالكها ، فلا حرج في ذلك أيضا .
ثانيا :
يفهم من سؤالك أن الشركة تتبرع بجزء من ثمن السيارة للموظف ، وأن هذا يعتبر ميزة وظيفية ، وأنها تشترط عليه ما ذكرت من الشروط لضمان انتفاعه بالسيارة وعدم بيعه لها ، وهذه الشروط لا يظهر مانع منها إلا ما جاء في رقم 5 ، 8
ففي رقم (5) : يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح فيه التزامات الطرفين.
وأنت لم توضح طبيعة هذا العقد ، فهل هو عقد هبة للمبلغ الذي شاركت به الشركة ، أم هو عقد هبة لنصيبها من السيارة إذا تم الشراء للشركة والموظف معا ؟ وما هي الالتزامات التي تلتزم بها الشركة ؟
وفي رقم (8) يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات.
فإن كان التأمين تجاريا ، فلا يجوز هذا الإلزام ؛ لما يقتضيه من ارتكاب الموظف لأمر محرم .
واشتراط الشركة ألا يتصرف الموظف في السيارة إلا بعد خمس سنوات ، لا حرج فيه ، وهو من الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، فقد وهبت له جزءا من ثمن السيارة ، أو جزءا من السيارة نفسها ، وعلقت الهبة على شرط استعمال السيارة هذه المدة وعدم بيعها ، لتتحقق مصلحة الشركة والموظف معا .
هذا بحسب ما فهمنا من سؤالك .
والله أعلم .
تعليق