الحمد لله.
إذا وكل الأب من يزوج ابنته فإن هذا الوكيل يقول من الألفاظ ما يدل على أنه وكيل للولي في هذا التزويج ، كما لو قال : زوجتك فلانة بنت فلان الذي وكلني في تزويجها ، أو : زوجتك فلانة ابنة موكلي . ونحو ذلك من الألفاظ .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الولي له وكيل ، ما يقول الوكيل؟ مثلا : زوجتك بنتي؟ بل يبين أنه وكيل ، فيقول : زوجتك بنت موكلي فلان ، وهي فلانة بنت فلان ، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان .
فلو قال : زوجتك بنت فلان ما صح ؛ لأنه لا ولاية له عليها ، حتى يبين السبب بأنه زوجه بنت فلان ، لأنه وكيله " انتهى .
"الشرح الممتع" (12 /23) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" فيصح للزوج أن يوكل ، وكذلك الولي ، فإذا كان الزوج بعيداً أرسل لك وكالة وقال : أنت وكيلي في تزوج بنت فلان ، فتحضر أنت ، فيقول ولي البنت : زوجت موكِّلك فلاناً ابنتي ، فتقول : قبلتها لموكلي فلان ، يصح ذلك .
وهكذا أيضاً الولي يوكلك مثلاً فتقول للزوج : زوجتك بنت موكلي فلانة بنت فلان ، فيقول : قبلتها " انتهى من "شرح أخصر المختصرات".
وأما قول وكيل الولي : زوجتك موكلتي ، فهو لفظ غير صحيح ، لأن المرأة ليس لها أن تعقد النكاح بنفسها ، ولا أن توكل من يعقد لها .
وإنما يعقد لها وليها بمقتضى ولايته عليها ، لا بمقتضى أنه وكيل عنها .
ولكن الغالب أن الناس لا يفرقون بين هذه الألفاظ ، ولا ينتبهون إلى اختلاف معناها وما تدل عليها .
فالظاهر : صحة النكاح بهذا اللفظ ، عملاً بقصد وكيل الولي ، وأنه قصد أن يكون وكيلاً للولي ، ولم يقصد أنه وكيل للمرأة .
والله أعلم .
تعليق