الحمد لله.
أولا :
نزول الحيض لا يؤثر على الإحرام ، ولا يمنع من أداء النسك ، إلا أن الحائض والنفساء لا يصح طوافهما حتى تطهرا ؛ لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .
ثانيا :
من أركان الحج : طواف الإفاضة ، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر ، ويجوز تأخيره إلى
نهاية الحج والجمع بينه وبين طواف الوداع بنية واحدة .
ولا يجوز للحائض أن تطوف للإفاضة مع وجود الحيض ، إلا إن كانت قدمت من بلاد بعيدة ،
ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ، كما لا يمكنها الرجوع إلى مكة بعد طهرها
لإكمال حجها .
وعليه فإن كنت طفت للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ، وبعد الوقوف بعرفة ، فلا شيء
عليك ؛ لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض كما سيأتي .
وإن كان الحيض قد أتاك بعد عرفة قبل أن تطوفي للإفاضة ، فطفت للإفاضة مع الحيض ، أو
أخرت هذا الطواف إلى الوداع ، ثم طفت وأنت حائض ، فطوافك لم يصح ، ولم تتحللي
التحلل الثاني ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ، ولا يحل لزوجك أن
يباشرك حتى تطوفي .
ثالثا :
الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ، ثم جاءها الحيض ، خرجت من مكة
بلا وداع ، ولا شيء عليها .
رابعا :
إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم ، فلا شيء عليك ، ولا يجوز فعل ذلك
مستقبلا حتى تتمي حجك .
وانظري للفائدة جواب السؤال رقم : (47289)
ورقم : (112271) .
والله أعلم .
تعليق