الحمد لله.
إذا مات شخص وترك زوجتين ، وولدا وبنتا من الزوجة الأولى ، وبنتا وثلاثة أولاد من الزوجة الثانية ، وكانت تركته مائة ألف ، فإنها تقسم كما يلي :
للزوجتين : الثمن ، يقسم بينهما ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعند تقسيم التركة ، يكون لكل واحدة من الزوجتين 6250 ، ونصيب كل واحد من الأبناء 17500 ، ونصيب كل بنت 8750 .
والله أعلم .
تعليق