الحمد لله.
قولك : " امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي " : إذا لم تنو به الفورية ، ولا مدة معينة ، كان الأمر على التراخي ، فيمكنك إرجاع هذا الذهب بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، ولا يقع الطلاق بهذا التأخير ، إلا في آخر جزء من حياة أحدكما . وينظر : المغني (7/ 339- 342)، كشاف القناع (5/ 289).
وإن أردت مدة معينة ، كنهاية السنة ، أو عند عودتك إلى أهلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن كنت أردت حث نفسك على هذا الفعل ، ولم ترد - عند التكلم به - إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ، أي عند عدم إرجاع الذهب ، ولا يقع بذلك طلاق .
2- وإن كنت قصدت الطلاق ، بحيث لو لم ترجع الذهب طلقت زوجتك ، فإنه يقع عليك طلقة واحدة ، ولك أن ترجع زوجتك خلال العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
وهذا التفصيل هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . وأما جمهور الفقهاء فيرون وقوع الطلاق عند تخلّف الشرط ، فإذا لم ترجع الذهب وقعت عليك طلقة .
والله أعلم .
تعليق