الحمد لله.
قسمك وقولك لزوجتك : إنه في حالة إخفائها لشيء عنك ومعرفتك له من بعيد فلن تظل معك ، لا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاع الطلاق ، وذلك لأمور :
الأول : أن ما تلفظت به يعد من كنايات الطلاق ، لا من صريحه ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع نية الطلاق ، في قول جمهور العلماء . وإذا جهل الإنسان نيته ، لم يقع عليه شيء ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، والنية مشكوك فيها .
والثاني : أنه معلق على أمر ، وذلك يحتمل نية الطلاق ، ويحتمل قصد التهديد والمنع فقط ، والطلاق المعلق ، و الحلف بالطلاق ، لا يقع شيء منهما إلا مع نية الطلاق على الراجح .
والثالث : أن هذه العبارة (فلن تظلي معي) تستعمل للوعيد في المستقبل ، فلو أراد المتكلم بها طلاقا كانت بمثابة قوله : فسوف أطلقك ، وهذا وعيد لا يقع به طلاق ، إلا إذا طلقها فعلا في الوقت الذي هددها باستحقاقها الطلاق ، أو الفراق فيه .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (98670)ورقم (82400)
مع التنبيه إلى أنها إذا فعلت ما حلف عليه ، ولم يرغب في طلاقها : فإنه يلزمه كفارة لليمين الذي حلفه عليها .
والله أعلم .
تعليق