الحمد لله.
أولا :
إذا مات الرجل وترك دينا ووصية فإنه يبدأ بعد تجهيزه وإخراج نفقات الجنازة الشرعية التي لا مغالاة فيها ولا إسراف ، بسداد دينه وتنفيذ وصيته ؛ لقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 .
وعليه فيخرج من التركة : كلفة التجهيز وهي 6000 درهم ، والزكاة لأنها دين عليه ، وهي 60000 درهم ، وديون العباد وهي 100000 درهم ، والوصية وهي 50000 ، وما بقي من تركته وهو 144000 يقسم على ورثته .
ثانيا :
إذا مات الرجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجتين الثمن ، يشتركان فيه ، لوجود الفرع الوارث .
ولبنات الابن : الثلثان .
وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن بنات الابن .
ولا شيء للأختين لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كن عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الإخوة الأشقاء .
وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزء متساوياً .
ثم يكون للزوجتين 3 .
ولبنات الابن 16 .
وللأخوات الشقيقات 5 .
فيكون لكل زوجة 9000 درهم .
ولكل بنت ابن 32000 درهم .
ولكل أخت شقيقة 7500 درهم .
والله أعلم .
تعليق