الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة نكاح المرأة أن يعقده وليها أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .
وإذا كان أولياء الفتاة لا يصلون ، لم تصح وولايتهم ، وحينئذ يزوجها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فمسئول المركز الإسلامي ونحوه ممن له منزلة بين المسلمين ، في حضور شاهدين عدلين مسلمين .
ثانيا :
إخفاء الزواج عن أهل الفتاة قد يترتب عليه مفاسد كثيرة ، لا سيما مع اختلاف بلديكما ، وعدم وجود وظيفة لك ، فينبغي أن تؤخر الزواج حتى تجد الوظيفة ، وتتقدم إلى أهل الفتاة ، وتأتي البيوت من أبوابها ، وتبقي للفتاة احترامها وصلتها بأهلها ، وتجري العقد الشرعي بعد العقد الذي يجريه وليها معك .
والله أعلم .
تعليق