الحمد لله.
إذا توفي تاركا أبا وأما وأخوين فإن للأم السدس لوجود أكثر من أخ ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللأب الباقي من التركة ، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب .
لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .
وقال السعدي رحمه الله :
" فعلى هذا لو خلف أمًّا وأبًا وإخوة ، كان للأم السدس ، والباقي للأب فحجبوها عن الثلث ، مع حجب الأب إياهم " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 166) .
وأما إخراج مبلغ من المال صدقة عن المتوفى : برضى
الورثة (الأب والأم) فلا حرج في ذلك ، ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى ، وقد روى
البخاري (2760) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا
قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ
نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟
قَالَ ( نَعَمْ ، تَصَدَّقْ عَنْهَا ) .
قال النووي رحمه الله : " فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت
تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ
الْعُلَمَاء " انتهى .
والله أعلم .
تعليق