السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض

152242

تاريخ النشر : 26-06-2010

المشاهدات : 34911

السؤال

ما حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول والمرأة حائض ؟ وهل إذا راجعها زوجها بعد ذلك لا بد من مهر وعقد جديد ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
يجوز للرجل أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها ، وهي حائض ؛ لانتفاء الضرر عنها بذلك الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت ، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم ، أو بدعة لكونه بعدد محرم ، فالبدعة في الوقت ، مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها ، فإن تبين حملها جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق سنة ، أو كانت ممن لا يحيض ، كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها " انتهى من "الشرح الممتع" (13/13) .

ثانياً :
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
فعلى هذا ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ثم أراد أن يراجعها ، فإنه يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (99597) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب