الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم إيداع أجرة المنزل في حساب المالك في بنك ربوي

152339

تاريخ النشر : 23-08-2010

المشاهدات : 13391

السؤال

استأجرت شقة واتفقت مع صاحبة المنزل أن اودع مبلغ الإيجار في رصيد بنكي. قدمت لي صاحبة البيت في البداية رقم حساب جاري في البنك (بنك ربوي في المغرب)، ثم قدمت لي رقم حساب في صندوق التوفير لنفس البنك و أخبرتني بأنها تفضل الحساب الثاني. أريد أن أعرف أي الحسابين أختار، وأم هل علي أن أبتعد عن هذه الطريقة كليا (علما أن هذه طريقة أسهل لدفع الإيجار).

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير .
والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بالإعانة على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا .
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي : " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " . نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136 .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 346) : " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
فأجاب : لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، والله سبحانه قد نهى عن ذلك ، لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية ، فلا حرج إن شاء الله ؛ للضرورة ، والله سبحانه يقول : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه ، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز"(19/ 414).

وإعطاء الأجرة لصاحبة المنزل يمكن عن طريق تقديم شيكات لها ، أو تسليمها النقود مباشرة ، فإن تعذر ذلك لبعدٍ أو سفرٍ أو خوف ضياع المال ، فاقتصر على الإيداع في حسابها الجاري .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب