الحمد لله.
أولا :
نسأل الله أن يثبتك على دينه ويسددك ويلهمك رشدك .
ونشاركك الفرحة بالإسلام ، والخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) يونس/ 58
ثانيا :
الإشهاد في النكاح شرط في صحته ، والإعلان يغني عن الإشهاد ؛ لأنه في معناه وزيادة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 /130) .
وينظر جواب السؤال رقم : (112112) .
ثالثا :
يصح عقد النكاح بغير اللغة العربية ، ولكن يشترط في الشهود العلم بتلك اللغة ، لأن الشاهد سيشهد على ما سمعه ، فإذا كان لم يفهم شيئاً لم تصح شهادته .
ولكن يغني عن شهادتهم إعلان النكاح كما سبق ، فإن كان النكاح قد أعلن ، وتم إشهاره بين طائفة من المسلمين ، فالنكاح صحيح .
رابعاً :
إذا تم عقد النكاح دون ذكر المهر فالعقد صحيح ، وللمرأة حينئذ مهر مثلها من النساء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (39/151) : " الْمَهْرُ وَاجِبٌ فِي كُل نِكَاح ،ٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ 4) فَقَدْ قُيِّدَ الإْحْلاَل بِهِ ؛ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه ، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد ، ووجب لها مهر المثل ، ولا حد لأقله ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /53) .
خامساً :
لا يصح نكاح المرأة بدون ولي ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ )
رواه أبو داود (2085) وغيره ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
فإذا عُدم الولي أو كان غير أهل للولاية عليها تولى نكاحها السلطان أو من ينوب عنه ، فإذا عدم أيضا زوّجها رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو عالم من العلماء ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء زوجها مسلم عدل بإذنها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مُسْلِمَةٍ بِحَالٍ , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى .
"المغني" (7/21) .
وقال أيضا : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " . انتهى من "المغني" (7/14) .
وقال شيخ الإسلام : " وَأَمَّا مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ فِي الْقَرْيَةِ أَوْ الْمَحَلَّةِ نَائِبُ حَاكِمٍ زَوَّجَهَا هُوَ وَأَمِيرُ الْأَعْرَابِ وَرَئِيسُ الْقَرْيَة . وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ إمَامٌ مُطَاعٌ زَوَّجَهَا أَيْضًا بِإِذْنِهَا " انتهى من
"الفتاوى الكبرى" (3 /175) .
وقال أيضا :
"وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى أَصْلَحِ مَنْ يُوجَدُ مِمَّنْ لَهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَرَئِيسِ الْقَرْيَةِ وَأَمِيرِ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِهِ " انتهى .
الفتاوى الكبرى (5 /451) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح ؛ لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له) ، ورئيس المركز ذو سلطان في محله ، لعدم وجود القضاة المسلمين في محله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (3 /387) .
والذي يظهر أن نكاحك صحيح ، لأن هذا الرجل الذي عقد لك تكون له ولاية عقد النكاح إذا لم يكن لك ولي .
وكان من الأفضل أن يتولى العقد رئيس المركز الإسلامي في مدينتكم .
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (48992) .
سادساً :
جماعة التبليغ هي إحدى الجماعات الإسلامية التي لها نشاطها البارز في الساحة الإسلامية ، ولها جهدها المبذول المشكور في الدعوة إلى الله ، ولكن عليها ملاحظات عقائدية وفكرية وعلمية ، يراجع لذلك إجابات الأسئلة رقم : ( 8674 ) ، ( 39349 ) (47431) .
وخروج الزوج معهم وتركك أول أيام زواجك مما لا ينبغي فعله .
ولكن ... ينبغي إحسان الظن به ، فخروجه معهم بعد يومين من الزواج ، يدل على أن الرجل له همه في الدعوة إلى الله .
سابعاً:
حفل العرس ليس شرطا في صحة النكاح ، فسواء جرى بشكل صحيح أو غير ذلك ، فلا يؤثر في صحة العقد ، إلا أنه يجب أن يكون خاليا من تلك المنكرات المعهودة في حفلات الأعراس كالغناء الفاحش والموسيقى والاختلاط والتبرج ونحو ذلك .
ثامنا :
كون زوجك يعاني من مشاكل في القذف ، أو كان احتمال الإنجاب منه ضعيفا ، وأن نسبة الإشباع الجنسي قليلة : فعلاج مثل هذه المشاكل ممكن بعرض نفسه على طبيب مختص .
وننصحك بالصبر والروية والحكمة في اتخاذ القرار ، وأنت في ظروف قد لا يتناسب معها بحال التفكير في الانفصال عنه ، ولو أمكن توسيط إمام المسجد الذي شهد على نكاحك ، أو غيره من المسلمين الثقات المعروفين بالعلم ليرشد زوجك إلى ما يجب عليه من حسن العشرة ومراعاة حقوق بيته ؛ لكان أمراً حسناً.
ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما في خير، وأن يصلح ذات بينكما .
والله أعلم .
تعليق