الحمد لله.
لا يجوز تأجير دار لمن عُلم من حاله ، أو غلب على الظن أنه سيستغل المكان لمعصية الله أو الإعانة عليها ؛ وذلك قول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
فإن فعل فالإجارة باطلة ، ولا يملك المؤجر الأجرة ، ويلزمه التصدق بها ، لأنه مال حرام لا يحل له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قَصْدُهُ بِهِ الْحَرَامَ ، كَعَصِيرٍ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، أَوْ ظَنَّ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : لَوْ ظَنَّ الْآجِرُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ لِمَعْصِيَةٍ كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ تِلْكَ الدَّارَ ، وَلَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ سَوَاءٌ " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/388) .
فإن أجر الشقة لهم على أنها للسكن ولم يعلم أنهم يريدونها للمعصية ، فلا إثم عليه ، والأجرة حلال له ، ولكن عليه بعد ذلك إن علم أنهم يعصون الله فيها ، أن ينهاهم عن ذلك ، فإذا انتهت مدة الإجارة ، لم يجدد لهم العقد .
وقال السرخسي رحمه الله : " ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك " انتهى .
"المبسوط" (16/39) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين ؟ فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت ، وسيعبد فيه الصليب ، وسيأكل فيه الخنزير ، ويشرب فيه الخمر ، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر ، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني .
فأجابوا :
" الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين ، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله ، كبيع الخمر ، ولعب القمار ونحو ذلك حرم ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، سواء كان المستأجر كافرا أو عاصيا ، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )" انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /486-487) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو فتأجيره حرام ، ولو استأجره منك ليسكنه ثم جعل منه مسرحاً للهو فتأجيره ليس بحرام ، والفرق أنه في الأول استأجره لفعل المحرم ، والثاني استأجره لفعل مباح لكنه فعل فيه المحرم " انتهى .
"شرح الكافي" (4 /15) .
فعلى هذا ، ففي الصورة التي تحرم فيها الأجرة لا يجوز له الانتفاع بها ، ولا الاعتمار بها ، وإنما يلزمه التصدق بها .
وفي الصورة التي تحل فيها الأجرة لا حرج عليه أن يعتمر بها .
والله أعلم
تعليق