الحمد لله.
من كان موظفا في إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية أو غيرها ، ويتقاضى على عمله راتبا ، فلا يجوز له قبول هدية من أحد ممن له معاملة بتلك المؤسسة التي يعمل بها ، سواء اشترط عليهم ذلك أو لم يشترط ؛ وذلك لما روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832) .
قال النووي رحمه الله :
" وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ... وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة " انتهى .
"شرح مسلم" (12/219) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة
شخصية ، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين ، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم
يدفع هذا المبلغ ؟
فأجابوا : " دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من جل أن يحصل الدافع
على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم ؛ لأنه رشوة ، وقد لعن النبي صلى الله
عليه وسلم الراشي والمرتشي ؛ ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين
دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله ، ولا يحل له إلا راتبه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /562-563) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أنا مدير إدارة يقوم بعض الناس بعد إنهاء معاملاتهم بإهدائي بعض الهدايا ، علما
أنهم لا يستغنون عن إدارتي وسيراجعونها في يوم من الأيام ، فهل أقبلها عن حسن نية
أم تعتبر من الرشوة والسحت ؟ !
فأجاب : " الواجب عليك عدم قبول هذه الهدايا لأنها في حكم الرشوة ، ولأنها قد تحملك
على تقديم معاملاتهم على غيرهم طمعا في هداياهم أو حياء منهم ، وقد ورد في السنة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع مثل هذه الهدايا .
فالواجب عليك وعلى أمثالك الإخلاص لله في العمل والنصح لجميع المراجعين والحرص على
قضاء جميع حاجتهم الأول فالأول والأهم فالأهم ، وألا يكون للهوى والصداقة أو
القرابة أثر في ظلم غيرهم وتأخير معاملاتهم عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( إن
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) .. وقوله سبحانه في وصف أهل الفلاح : (
والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون ) " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /449).
فهذا المال الذي أخذته هو مال حرام ، فعليك الاجتهاد في تقديره والتصدق به في أوجه
البر ، فإن كنت فقيراً لا تستطيع ذلك فنرجو أن لا يكون عليك حرج ولا يلزمك التصدق
به ، وتكفيك التوبة والندم على ما فعلت ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .
والله أعلم
تعليق