الحمد لله.
إذا رد المقترض أكثر مما أخذ بدون شرط أو اتفاق سابق مع القرض فلا حرج من ذلك ، وقد جاءت عدة أحاديث بذلك .
روى البخاري (443) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي) .
وروى البخاري (2305) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : (أَعْطُوهُ . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ : أَعْطُوهُ . فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) .
وروى مسلم (1600) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ : (أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) .
أما إذا كان ذلك عن اتفاق سابق فلا يجوز دفع الزيادة ولا أخذها ، لأن ذلك صورة من صور الربا .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/125) :
"ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَوْ قَضَى دَائِنَهُ بِبَدَلٍ خَيْرٍ مِنْهُ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ ، أَوْ دُونَهُ ، بِرِضَاهُمَا جَازَ مَا دَامَ أَنَّ ذَلِكَ جَرَى مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَوْ مُوَاطَأَةٍ" انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"ليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك ، وهكذا إن جرى بذلك عرف ؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 134) .
وعلى هذا ، فلا يجوز للمقترض أن يعد المقرض بأن يعطيه هدية عند الوفاء ، وله أن يعطيه ذلك إذا كان بدون اتفاق سابق .
والله أعلم .
تعليق