الحمد لله.
أولا : إذا مات عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة :
فإن التركة تقسم كالتالي :
للزوجة الثمن ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ، والولد يطلق على الذكر والأنثى .
وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة الباقي تعصيبا ، إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب .
ثانيا :
في الحالة التي ذكرتها لا ترث من جدتك شيئاً ، وذلك لأن ابن البنت ليس من الورثة
الذين يرثون بالفرض أو التعصيب .
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" كل من أدلى بأنثى لا يرث ، إلا الإخوة من الأم يدلون بأنثى ويرثون ، فمثلاً :
أولاد الأخت لا يرثون من خالهم ، ولا من خالتهم ؛ لأنهم يدلون بأنثى ، وكذلك أولاد
البنت لا يرثون من جدهم أو من جدتهم ؛ لأنهم يدلون بأنثى ، وكذلك أولاد بنت الابن ،
وحتى الجد أبو الأم ؛ لأنه يدلي بالأم ، فكل من أدلى بأنثى لا يرث ، إلا الإخوة من
الأم ، يدلون بأنثى ويرثون " انتهى .
"شرح أخصر المختصرات" (52/8).
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (70575)
.
والله أعلم .
تعليق