الحمد لله.
يشرع للجد أن يعدل بين أحفاده في الهدية ، كما يعدل بين أولاده .
قال النووي رحمه الله :
"وَإِذَا وَهَبَتْ الْأُمُّ لِأَوْلَادِهَا ; فَهِيَ كَالْأَبِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ َ" انتهى .
"روضة الطالبين" (5 /379) .
وقال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج" (6/307) :
" ( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد وفاقا لغير واحد ، وخلافا لمن خصص الأولاد ، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر ، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم ، والأصل في ذلك خبر البخاري : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) " انتهى .
وقال المرداوي – رحمه الله – في "الإنصاف" (7/137) :
" يحْتَمِلُ قَوْلُهُ " فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ " دُخُولَ أَوْلَادِ
الْأَوْلَادِ . يُقَوِّيهِ قَوْلُهُ " الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ
إرْثِهِمْ " فَقَدْ يَكُونُ فِي وَلَدِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُ . وَهَذَا
الْمَذْهَبُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ "
انتهى .
فالذي ينبغي هو رد تلك الهدية ، وتبين لوالدك أنها قد
توقع شيئاً في نفوس إخوانك ، فلا داعي لها .
ويؤيد ردها : أن هذه الهدية في الحقيقة ستكون لك وأنت المنتفع بها ، وليس الطفل
الصغير ، فيكون والدك قد فضلك على إخوانك بها ، وهذا لا يجوز .
والله أعلم .
تعليق