الحمد لله.
إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا : لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).
ولمسلم (2595) : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145).
وإذا قصر أحد الزوجين فيما يجب عليه ، لم يجز للآخر أن يقابل التقصير بمثله ، بل عليه أن يؤدي الحق الذي أُمر به ، امتثالا لله تعالى ، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك الخير والفلاح والعاقبة الحسنة ، فلو قصر الزوج في حق زوجته من النفقة أو الكسوة ، أو قسا عليها في المعاملة ، أو أساء إليها بالقول أو بالفعل ، لم يبح لها هذا التقصير أن تمتنع عنه إذا دعاها لفراشه ؛ لأنه أمر أوجبته الشريعة ، ورتبت عليه الوعيد الشديد ، ووقوع الزوج في إثم ، لا يسوغ للزوجة الوقوع في مثله .
وأما مالها الخاص : فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه الإمام أحمد (34/299) وصححه الألباني .
ولها أن تمنعه من أخذ مالها ، وأن تخفيه عنه ، وتتحيل في إبعاده عن يده .
وهكذا ضربها المبرح ، على الوجه الذي ذكرته ، ظلم لها ، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين ، ولا أفعال الأخيار .
وإذا تضررت الزوجة من معاملة زوجها كان لها طلب الطلاق ، ولها أن تختلع منه ، فإن رضيت بالبقاء معه ، وأراد حقه في الاستمتاع وجب عليها إجابته .
وإن اتفقا على أن تبقى الزوجة معه دون مطالبتها بالجماع ، جاز ذلك ؛ لأن الحق لهما .
والله أعلم .
تعليق