الحمد لله.
أولاً :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مسح الأذنين في الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب ، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى القول بالوجوب .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (43/364-365) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بالوجوب .
وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/88) .
ثانيا :
أما كيفية مسحهما : فيمسح داخلهما بسبابتيه ، وظاهرهما بإبهاميه ، ولا يجب عليه تتبع غضاريف أذنيه بالمسح .
روى الترمذي (36) والنسائي (102) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
( تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ) وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .
قال النووي رحمه الله – في "المجموع" (1/443) :
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ . كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ . وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ : يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ " انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43 / 366) :
" وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ... وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ ؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسح الأذنين : كيفيته : أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين ، دون أن يرصها حتى تتألم ، يدخلها في الصماخ ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين ، وهو الصفحة التي تلي الرأس " انتهى .
ولا نعلم حديثاً صحيحاً في صفة مسح الأذنين أنه يكون بالخنصر والبنصر ، والمشروع مسحهما على الصفة المتقدمة الثابتة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولو مسح ظاهرهما وباطنهما بأي أصبعين شاء من أصابع يديه أجزأه ، ولكن السنة – كما تقدم – مسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه .
وقول السائل : إنه قرأ فتوى باستخدام الخنصر في مسح الأذنين ، فلعله يقصد السبابة .
والله أعلم
تعليق