الحمد لله.
الحصول على المال بهذه الطريقة لا يسمى قرضا ، ولو كان قرضا لكان ربا محرما ، لأنك تأخذ مبلغا وتسدده بزيادة .
ولكن هذا التمويل يعتمد على المرابحة والتورق ، وهذا إذا انضبط بالشروط الشرعية كان جائزا .
وهذه الشروط كما يلي :
1- أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، أو يملكها عند إبداء رغبتك في شرائها ؛ لما روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ، قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
2- ألا توقع على عقد الشراء منه إلا بعد التأكد من ملكيته للسلعة .
3- إذا ملكت السلعة ، وأردت الحصول على المال ، فلابد أن تبيع السلعة بنفسك ، ولا يجوز أن توكل المكتب في بيعها . وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التورق المنظم الذي يتم فيه توكيل البائع الأول ببيع السلعة .
وينظر جواب السؤال رقم : (98124) .
4- أن تبيع السلعة على جهة ليس لها علاقة لها بالمكتب مطلقا ، منعا للتحايل على الربا .
5- ألا تبيع السلعة وهي في مستودع البائع ، بل تنقلها إلى السوق أو إلى موضع خاص بك ثم تبيعها ؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
6- ألا يشترط المكتب غرامة تأخير في حال تأخرك في سداد الأقساط ؛ لأن هذه الغرامة ربا ولو قال المكتب إنه سيعطيها للفقراء والمساكين .
فإن تحققت هذه الشروط جازت المعاملة ، وإلا حرمت .
وإذا جازت المعاملة ، جاز للمستثمرين وضع أموالهم فيها ، لأنها بمثابة شركة للمرابحة .
وأما الدفعة الأولى التي تؤخذ منك ، فإن كانت سترد إليك في حال عدم الموافقة على تمويلك ، فلا حرج فيها .
والله أعلم .
تعليق