الحمد لله.
يجوز أن ترضعي ابنة أخيك ، وأن تمزجي اللبن بما يحسن مذاقه أو يجعله مقبولا للرضيعة . وسواء مزجته بلن أمها ، أو مزجته بدواء ، أو بعسل أو غير ذلك ، فإنها إذا رضعت منه خمس رضعات ، صارت ابنة لك من الرضاع .
ولا حرج في إرضاع الطفل بقصد حصول المحرمية ؛ لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا أخذ الطفل دواءً ممزوجاً بحليب امرأة أخرى غير أمه وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات ، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟
فأجاب : "لا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر ، في الحولين ، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف ، فإذا كان خمس مرات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر .
إذا كان الحليب له أثره بتحقق أنه حليب ووصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من الحكم شيئاً ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة ، فله حكم الرضاع إذا عُلم ذلك " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3/ 1867) .
والله أعلم .
تعليق